إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235177 مشاهدة
الظهار

والظهار: أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ
التحريم الصريحة لزوجته. فهو منكر وزور.


ثانيا: الظهار:
قوله: (والظهار: أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه... إلخ):
ذكر الله الظهار في قوله: الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ المجادلة: 2 .

إن الذي يحرم امرأته ويشبهـها بأمه، فإنها ليست بأمه، فإن أمه هي التي حملته في بطنها ثم ولدته، فهذه هي التي تحرم عليه، ثم قال: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ المجادلة: 2 فسماه الله منكرًا وزورًا من القول، فدل على أنه كلام محرم، أي: تحريم امرأته وتشبيهها بأمه.
وقال تعالى: وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ الأحزاب: 4 أي: ليست زوجتك أمّا لك.
فالظهار أن يقول لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي، أو يقول: أنت عليّ كفرج أمي، أو يقول: أنت علي مثل أمي.
وقد يشبهها بغير الأم فيقول: أنت علي مثل ابنتي أو مثل أختي، أو نكاحك علي كنكاح خالتي أو عمتي أو بنت أخي أو غيرهن من المحرمات عليه، ومثله إذا قال: أنت محرمة عليّ أو زوجتي حرام عليّ.
وأما إذا قال: علي الحرام، فهذه اللفظة قد اختلف العلماء فيها على أقوال حتى أوصلها بعضهم إلى عشرة أقوال، فمنهم من قال: إنها يمين، ومنهم من قال: إنها طلاق، ومنهم من قال: إنها ظهار، ومنهم من قال: إنها تحريم، ومنهم من فصَّل في ذلك، ولعل الأمر يرجع إلى نيته، فإذا قال: عليه الحرام ونيته تحريم امرأته حسبناه ظهارًا، وإذا قال: عليّ الحرام ونيته تحريم فعل، مثل أن يقول:
علي الحرام لا أركب مع فلان فنيته تحريم الركوب لا تحريم المرأة؛ فإنها يمين وهكذا.

والحاصل: أن هذه الألفاظ ونحوها من ألفاظ التحريم منكر من القول وزور والواجب على الإنسان أن يحفظ لسانه ويملك نفسه عند الغضب حتى لا يقع في مثل هذه الألفاظ وهذه الجمل فتكون عاقبته وخيمة وحينها يندم ولا ينفع الندم.